السيد حسن القبانچي
373
مسند الإمام علي ( ع )
فقال : إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط ، الخبر ( 1 ) . 7448 / 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ، إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ( 2 ) . 7449 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ( 3 ) . 7450 / 12 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيّهم مات ، متعمدّين لذلك ، فإنّ ولي الدم يتخير واحداً منهم فيقتله بولّيه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، إن كانوا ثلاثة فقُتل أحدهم بالقود وردّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبةً ، وعلى هذا الحساب في الأقلّ والأكثر ( 4 ) . 7451 / 13 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي برجلين أمسك أحدهما ، وجاء الآخر فقتل ، فقال : أما الذي قتل فيقتل ، وأما الذي أمسك ، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 132 ، مستدرك الوسائل 18 : 223 ح 22568 . ( 2 ) - الكافي 7 : 281 ، تهذيب الأحكام 10 : 158 ، الاستبصار 4 : 259 ، وسائل الشيعة 19 : 27 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 105 ح 5196 . ( 3 ) - الجعفريات : 125 ، مستدرك الوسائل 18 : 224 ح 22574 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 409 ، مستدرك الوسائل 18 : 225 ح 22575 . ( 5 ) - الجعفريات : 125 ، مستدرك الوسائل 18 : 227 ح 22581 ، الكافي 7 : 287 ، وسائل الشيعة 19 : 35 ، تهذيب الأحكام 10 : 219 ، كنز العمال 15 : 82 ح 40194 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 115 ح 5231 .